السيد محمد صادق الروحاني
80
منهاج الصالحين
الفصل الثاني في الغسل : تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه بل الأظهر كفاية ( لا يبعد القول بقدم الكفاية ) الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل . ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ، ومن النية على ما عرفت في الوضوء . ( مسألة 260 ) : إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من إذن الولي على الأحوط وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم المالك ، ثم الطبقة الأولى ( الظاهر أن الأب مقدم على الأم ) في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثم الثانية ( الظاهر أنه في كل طبقة من مت إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مت إليه بالأب وهو أولى ممن انتسب إليه بالأم ) ، وهم الأجداد والإخوة ، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال ( العم مقدم على الخال ) ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط . ( مسألة 261 ) : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم ( بل لا ولاية لغير البالغ وإن كان وحده ) والذكور مقدمون على الإناث ( لا دليل على تقديمهم ) ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال اشكال ( الأظهر عدم التقديم في الأولين والتقديم في البقية ) ، والأحوط - وجوبا - الاستئذان من الطرفين . ( مسألة 262 ) : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن الإذن ، وعن مباشرة التغسيل ، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن .